Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26024 بتاريخ 24/11/2021 : عدم حماية مشتري الأصل التجاري من الأثر الرجعي لإبطال عقد التسويغ إلا بنص خاص
Principe juridique
- يمتد الأثر الرجعي للبطلان إلى الغير، ولا يخرج عنه إلا استثناءً متى تدخل المشرع لحماية الغير حسن النية بنصوص خاصة تجيز له التمسك بعدم المعارضة بإبطال العقد تجاهه.
- لا يكفي تمسك الغير بحسن النية لدرء آثار البطلان عنه ما لم يستند إلى نص قانوني خاص يقرر له حماية استثنائية في نطاق العقد محل الإبطال.
- إدراج الحق في الايجار ضمن مكونات الأصل التجاري لا يؤدي بذاته إلى تحصين مشتري الأصل التجاري من سريان آثار إبطال عقد تسويغ المحل سند ذلك الحق في غياب نص خاص يحد من الأثر الرجعي للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 336 م ا ع autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- الفصل 189 مكرر وما بعده من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 336 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.