Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1260.2013 بتاريخ 29/05/2013 : صحة استدعاء الخصم بمحله المختار لدى محاميه متى كان العنوان الوحيد الثابت بالملف
Principe juridique
- يعدّ الاستدعاء صحيحا من الناحية الشكلية متى وُجّه إلى العنوان الوحيد الثابت بأوراق الملف باعتباره محل مخابرة للخصم لدى محاميه، ولا ينهض الادعاء بخرق قواعد التبليغ لمجرد عدم قيام دليل على تغيير ذلك العنوان في طور التقاضي المعني.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم يؤيد لديها، لأن محكمة التعقيب لا تنظر في مسائل الواقع لأول مرة ولا تقوم مقام درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يترتب على سحب بعض مؤيدات الملف بعد صدور الحكم الابتدائي بطلان إجراءات الاستدعاء في الطور الاستئنافي متى كان أساس صحة الاستدعاء مستمدا من ثبوت عنوان المخاطبة بأوراق الدعوى لا من وجود المؤيدات أو عدمها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 137 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 68 و137 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 555 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.