Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58448.2023 بتاريخ 01/03/2024 : وجوب بحث شروط تسمية مؤتمن عدلي وفق قانون المؤتمنين العدليين قبل رفض الطلب
Principe juridique
- الخطأ المادي في رقن الحكم الذي يمكن تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون يقتضي أن تُبرز المحكمة عناصر الاقتناع وأن تردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة المتصلة بتطبيق القانون.
- تدخل القاضي الاستعجالي في مادة الشركات التجارية لا يقتصر على الصور المنصوص عليها حصرا في مجلة الشركات التجارية متى كان الطلب متعلقا بوضع الشركة تحت المراقبة القضائية بواسطة مؤتمن عدلي وتوفرت شروط ذلك طبق القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11 المتعلق بالمؤتمنين العدليين.
- رفض مطلب تسمية مؤتمن عدلي دون بحث مدى توفر شروط التسمية على معنى القانون المنطبق يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة 175 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 ثالثا من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 فقرة 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 428 م إ ع autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- تنقيح 16 مارس 2009 autres décisions
- القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11 المتعلق بالمؤتمنين العدليين autres décisions
- المرسوم 6 المؤرخ في 2020/04/16 autres décisions
- الفصل الأول من المرسوم 6 المؤرخ في 2020/04/16 autres décisions
- الفصول 127 فقرة 2 و 127 فقرة 3 و 128 و 134 و 137 و 139 م شت autres décisions
- الفصول من 408 إلى 479 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.