Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68226 بتاريخ 30/09/2024 : سلطة محكمة الاستئناف في إتمام منطوق الحكم الابتدائي بتدارك السهو دون تجاوز نطاق الاستئناف
Principe juridique
- نطاق نظر محكمة الاستئناف يتحدد بما تسلط عليه الطعن، فإذا انصب الاستئناف على جوهر النزاع وفروعه جاز لها التعرض للمسائل المرتبطة به دون اعتبار ذلك خروجا عن ولايتها.
- إضافة محكمة الاستئناف لما يوضح سند القضاء في منطوق الحكم لا يعد تعديلا للحكم الابتدائي متى كان القصد منه إتمام ما سها عنه الحكم من بيان سبب قضائه بما يحقق وضوح الأساس القانوني للمنطوق.
- رفض مطلب سماع البينة لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى عللت محكمة الموضوع عدم جدواه بكون الشهادات لا تؤكد وجه التصرف أو معين الكراء، ويظل تقدير الحجج والقرائن وترجيحها من إطلاقاتها ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.