Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72452 بتاريخ 28/05/2021 : سقوط شرط عدم المنافسة عند عدم ثبوت المخالفة

J P 72452/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. إن إنهاء الأجير للعلاقة الشغلية بالاستقالة متى تم وفق الإجراءات القانونية لا يُرتّب في حدّ ذاته ضررا موجبا لتعويض لفائدة المؤجر.
  2. إن المطالبة بتطبيق الشرط التغريمي المبني على شرط عدم المنافسة تقتضي ثبوت خرق ذلك الشرط وقيام ضرر مباشر، ومتى بقيت الدعوى مجردة من الإثبات تعيّن القضاء بعدم سماعها.
  3. إن قواعد الشغل قواعد آمرة ذات صبغة اجتماعية بما يمنع إقرار تعويض لفائدة المؤجر عن قطع العلاقة الشغلية متى كان ذلك على خلاف النظام القانوني المنظم لإنهائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.