Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39198 بتاريخ 12/10/2022 : تقدير المحكمة العقارية لكفاية أدلة الملكية والحيازة يخرج عن رقابة محكمة القانون متى استقام التعليل
Principe juridique
- تتمتع المحكمة العقارية في نطاق مطلب التسجيل وسلطات المسح بسلطة تقديرية موسعة في وزن الأدلة والحجج وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص النتائج القانونية الملائمة دون خضوعها لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل سليما وموصلا للنتيجة.
- يستقيم الحكم إذا أسس قضاءه على مؤيدات ثابتة بالملف ومعززة بالحيازة الفعلية بما يبرر الالتفات عن بينة مخالفة وردها ضمنيا متى استبان للمحكمة عدم جديتها.
- لا ينهض سبب التعقيب المبني على خرق القانون أو ضعف التعليل إذا كان الجدل منصبا على إعادة مناقشة الوقائع وتقييم وسائل الإثبات التي استقلت بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.