Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45515 بتاريخ 19/10/2022 : انتفاء صفة الشريك على الشياع عند ثبوت انصباب التملك على مناب مفرز

J P 45515/202219 octobre 2022

Principe juridique

  1. الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
  2. إذا انصبّ التملك على جزء مفرز محدد الحدود وثبت استقرار الإفراز وقبوله من الشركاء زال وصف الشيوع بالنسبة لذلك الجزء فلا تقوم صفة الشريك على الشياع ولا يثبت حق الشفعة.
  3. تقدير قيام حالة الشيوع وتمييز المناب المشاع من المناب المفرز مسألة موضوعية تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.