Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45515 بتاريخ 19/10/2022 : انتفاء صفة الشريك على الشياع عند ثبوت انصباب التملك على مناب مفرز
Principe juridique
- الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
- إذا انصبّ التملك على جزء مفرز محدد الحدود وثبت استقرار الإفراز وقبوله من الشركاء زال وصف الشيوع بالنسبة لذلك الجزء فلا تقوم صفة الشريك على الشياع ولا يثبت حق الشفعة.
- تقدير قيام حالة الشيوع وتمييز المناب المشاع من المناب المفرز مسألة موضوعية تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 111 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 103 و ما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصول 56 و 70 و 104 و 107 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 107 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 104 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 70 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 107 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.