Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44734 بتاريخ 30/11/2022 : انتفاء الشيوع يسقط الشفعة
Principe juridique
- الإمضاءات التي يشترطها الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تتعلق باللائحة الأصلية للحكم المودعة بكتابة المحكمة، وتكفي مطابقة النسخة المستخرجة لها للأصل بإمضاء رئيس الكتابة لقيام هذا الإجراء الوجوبي.
- يشترط لممارسة الشفعة قيام حالة الشيوع واقعا وقانونا بين الشركاء، ويزول حق الشفعة متى كانت حصة طالبها مفرزة بما ينفي عنه صفة الشريك على الشياع.
- في الرسم العقاري المجمد تكون منظومة الاشهار العقاري ذات مفعول احتجاجي في مواجهة الغير، ويصبح وصف المبيع المتفق عليه في عقد البيع حجة على الغير من تاريخ إدراج العقد بالرسم العقاري بما يمنع الاحتجاج بالشيوع المخالف للوضعية الواقعية والقانونية الثابتة بالإشهار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 و ما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 من نفس المجلة-الفصل 201 CPCC-الفصل 104 من مجلة الحقوق العينية-أحكام الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية-أحكام الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.