Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93957 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال المستندات الواقعية والقانونية لطلبات الاستئناف بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب

J P 93957/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية في الحكم الجزائي، بما في ذلك عناصر التعليل المتعلقة بطلبات الاستئناف، من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  2. يترتب عن إغفال الحكم الجزائي لعرض طلبات الطاعن ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بوجه يمكن معه بسط الرقابة على حسن تطبيق القانون بطلان الحكم واعتباره في حكم العدم.
  3. عند ثبوت البطلان المستند إلى مخالفة الإجراءات الأساسية، يتجه نقض الحكم مع الإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.