Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93957 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال المستندات الواقعية والقانونية لطلبات الاستئناف بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية في الحكم الجزائي، بما في ذلك عناصر التعليل المتعلقة بطلبات الاستئناف، من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- يترتب عن إغفال الحكم الجزائي لعرض طلبات الطاعن ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بوجه يمكن معه بسط الرقابة على حسن تطبيق القانون بطلان الحكم واعتباره في حكم العدم.
- عند ثبوت البطلان المستند إلى مخالفة الإجراءات الأساسية، يتجه نقض الحكم مع الإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.