Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31890 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق المؤمن لخصم جراية الباقين على قيد الحياة مشروط بتقديم قائمة صندوق الضمان الاجتماعي في الأجل القانوني
Principe juridique
- تعدّ ضوابط التعويض في حوادث المرور المنصوص عليها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 من النظام العام، بما يمنع مخالفتها في نظام التعويض أو في تحديد الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها، ويخوّل للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات بعنوان جراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل متى ثبت وجودها على وجه قانوني.
- يلتزم المؤمن عند تقديم عرض التسوية الصلحية بمطالبة صندوق الضمان الاجتماعي بقائمة في المبالغ المسددة أو المستحقة، ويترتب عن عدم تقديمها داخل أجل خمسة وأربعين يوما سقوط حق الصندوق أو المؤجر في الرجوع لاسترجاع تلك المبالغ، بما يجعل احتساب الخصم غير قائم في غيابها.
Textes appliqués
- الفصل 90 من مجلة الطرقات autres décisions
- القانون عـ 86 دد لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 170 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.