Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14925 بتاريخ 29/01/2016 : منع إثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 14925/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حوادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون اعتبار لمقاييس أخرى خارجة عن الحالات المنصوص عليها بالجدول.
  2. تكييف الوقائع لاستخلاص نسبة المسؤولية وتطبيق الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائما على ما له أصل ثابت بالملف وتعليلها سائغا قانونا وواقعا.
  3. لا يجوز إثارة دفع موضوعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع طرحه على محكمة الموضوع لأن بحثه يقتضي تحقيقا موضوعيا لا تملكه محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.