Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14988 بتاريخ 29/01/2016 : صفة القيام القضائي تقتصر على المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية
Principe juridique
- تحديد صفة المدعى عليه في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور يخضع لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الإجرائي ولا يجوز مخالفتها.
- المتضرر من غير سائق العربة المشاركة في الحادث لا يباشر الدعوى القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير دون اعتبار لنسبة المسؤولية في الحادث.
- اتفاقية التعويض لحساب الغير المبرمة وجوبا والمصادق عليها تكتسب قوة قانونية بإحالة مجلة التأمين عليها فتغدو ملزمة لشركات التأمين في ضبط جهة القيام وإجراءات التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصلين 149 و 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من م إ ع autres décisions
- الفصل 533 من م إ ع autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 151 من م.ت autres décisions
- الفصل 149 من م.ت autres décisions
- الفصول 1-5-6- من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 122 من تلك المجلة autres décisions
- الفصل 8 من اتفاقية التأمين autres décisions
- الفصل 123 من م.ت autres décisions
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.