Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15092 بتاريخ 10/03/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعاتها

J P 15092/201610 mars 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير المسؤولية ومؤيدات الإدانة أو البراءة من حيث اعتمادها على تصريحات أو قرائن أو بينات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ما استندت إليه ثابتا ومؤديا لما انتهت إليه.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل دفع يرمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها لأنه يمثل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. يبنى الحكم الصحيح على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويكون الطعن غير وجيه إذا لم يأت الطاعن بمستند صحيح من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.