الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 15092 بتاريخ 10 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 19 مارس 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15092 بتاريخ 10/03/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعاتها
Principe juridique
- تقدير المسؤولية ومؤيدات الإدانة أو البراءة من حيث اعتمادها على تصريحات أو قرائن أو بينات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ما استندت إليه ثابتا ومؤديا لما انتهت إليه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل دفع يرمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها لأنه يمثل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يبنى الحكم الصحيح على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويكون الطعن غير وجيه إذا لم يأت الطاعن بمستند صحيح من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.