Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35200 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي الواقعي المشل لممارسة الدعوى العمومية
Principe juridique
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يفترض قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارستها، ولا ينهض هذا التعليق على موانع ناشئة عن إرادة المتهم.
- تقدير وجود المانع المادي الواقعي الذي يشل ممارسة الدعوى العمومية يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث وكان التعليل مؤديا للنتيجة القانونية.
- جريمة استغلال موظف عمومي لصفته تقوم متى استعمل الموظف عمله الوظيفي لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بما يضع مصلحة خاصة في تعارض مع المصلحة العامة التي يلتزم بحمايتها.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 122 من م إ ج autres décisions
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.