Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35198 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام مانع واقعي ثابت يحول دون مباشرتها
Principe juridique
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يثبت متى قام مانع واقعي ثابت يحول دون إمكانية مباشرة الدعوى وإجراء التتبعات، ويُقدَّر قيام هذا المانع من عدمه تبعا لظروف الواقعة وملابساتها في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأبحاث.
- جناية الفصل 96 من المجلة الجزائية تتحقق متى استغل الموظف العمومي وظيفته لتحصيل فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره من عمل من أعمال وظيفته، ويكفي لقيامها ثبوت تعارض المصلحة الخاصة المتحصلة مع مقتضيات المصلحة العامة المكلف بخدمتها بما يجعل الفعل من جرائم الخطر المهددة لنزاهة الوظيفة العامة.
- لا يوجب نص من مجلة الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والإجابة عليها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن تعليلها للنتيجة التي انتهت إليها ردا ضمنيا على الدفوعات الجوهرية التي أثيرت أمامها في حدود التنصيصات الواجبة قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 122 من م إ ج autres décisions
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.