Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع

J P 35204/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. جريمة الفصل 96 من م ج تقوم متى استغل الموظف العمومي وظيفته للحصول على منفعة بدون حق لنفسه أو لغيره من عمل من أعمال وظيفته، ويكفي لاستخلاصها قيام التعارض بين المصلحة الخاصة المتحصّل عليها والمصلحة العامة المكلف بحمايتها.
  3. إسناد المسؤولية عن المشاركة يقتضي قيام رابطة سببية بين المنفعة المتحصّل عليها وعمل من أعمال وظيفة الفاعل الأصلي بما يجعل فعل الموظف هو السبب المباشر في حصول المنتفع على تلك المنفعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.