Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع
Principe juridique
- تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- جريمة الفصل 96 من م ج تقوم متى استغل الموظف العمومي وظيفته للحصول على منفعة بدون حق لنفسه أو لغيره من عمل من أعمال وظيفته، ويكفي لاستخلاصها قيام التعارض بين المصلحة الخاصة المتحصّل عليها والمصلحة العامة المكلف بحمايتها.
- إسناد المسؤولية عن المشاركة يقتضي قيام رابطة سببية بين المنفعة المتحصّل عليها وعمل من أعمال وظيفة الفاعل الأصلي بما يجعل فعل الموظف هو السبب المباشر في حصول المنتفع على تلك المنفعة.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 191 من م إ ج autres décisions
- الفصل 151 من م إ ج autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 122 من م إ ج autres décisions
- الفصل 21 قديم من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 119 autres décisions
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.