مذكرة خاصة بتاريخ 12 أكتوبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه دفع جزء من معاليم التسجيل المستوجبة على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية والقاضي بقسمة عقار وذلك في حدود نسبة منابك أو بتقسيط دفع معاليم التسجيل المستوجبة، يشرّفني إعلامك بأن إجراء التسجيل هو إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.