Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31060 بتاريخ 2024/02/12 : اشتراط تحرير محضر مروري لإثبات حادث الانزلاق يعد لزوما لما لا يلزم خارج صور الفصل 60 من مجلة الطرقات

J P 31060/202412 février 2024

Principe juridique

  1. لا يلتزم بالإعلام عن حادث المرور للشرطة أو الحرس الوطني وتحرير محضر بحث إلا في الصور التي حصرها الفصل 60 من مجلة الطرقات، فلا يمتد هذا الالتزام إلى غيرها.
  2. إذا لم يخصص المشرع واقعة بوسيلة إثبات معينة بقي إثباتها خاضعا لمبدأ الإثبات الحر، وعلى المحكمة مناقشة الحجج المقدمة وتقييمها وتعليل طرحها عند الاقتضاء.
  3. يعد سوء تطبيق نص قانوني مؤثرا متى أدى إلى إحجام المحكمة عن إجراء الأعمال الاستقرائية ومناقشة وسائل الإثبات الممكنة لتكوين عقيدتها بشأن قيام السبب القانوني المثار، بما يفضي إلى تحريف الوقائع وضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.