Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31370 بتاريخ 20/10/2016 : تصنيف العقار كمنطقة خضراء لا يستوجب ترسيمه بالرسم العقاري

J P 31370/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. تصنيف العقار ضمن منطقة خضراء يثبت بالقرارات الإدارية المعتمدة في التهيئة الترابية ولا ينال منه وجود بناءات أو غياب علامات التحديد عند المعاينة متى استقر التصنيف بمرجعه القانوني.
  2. بيانات السجل العقاري تنحصر في ما يتصل بالحقوق العينية وهوية المالك ونسبة التملك والتحملات، ولا تمتد إلى طبيعة العقار أو تصنيفه التهيئي بما يجعل التمسك بوجوب إدراج التصنيف ضمن الترسيم دفعا غير قائم على أساس قانوني.
  3. الترسيم بالرسم العقاري يقتصر على العقود والاتفاقات والأحكام المنشئة للحق العيني أو الناقلة له أو المعدلة له أو المنقضية له وما في حكمها، ولا يشمل الأوصاف التهيئية للعقار التي لا تعد في ذاتها حقا عينيا موضوع ترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.