Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69089.2024 بتاريخ 08-10-2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الدليل متى قام تعليلها على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وكفاية وسائل الإثبات وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقوم موجب النقض بسبب ضعف التعليل إذا بينت محكمة الموضوع القرائن الواقعية التي اعتمدتها لاستخلاص التكييف القانوني محل النزاع بما يجعل قضاؤها مستساغا ومتناسقا مع ما انتهت إليه.
- يعدّ الدفع بإعادة مناقشة عناصر البينة والاعتراض على وزن الشهادة وأعمال الاختبار جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب متى لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- L’article 123 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.