Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69089.2024 بتاريخ 08-10-2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الدليل متى قام تعليلها على ما له أصل ثابت بالملف

J P 69089/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وكفاية وسائل الإثبات وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقوم موجب النقض بسبب ضعف التعليل إذا بينت محكمة الموضوع القرائن الواقعية التي اعتمدتها لاستخلاص التكييف القانوني محل النزاع بما يجعل قضاؤها مستساغا ومتناسقا مع ما انتهت إليه.
  3. يعدّ الدفع بإعادة مناقشة عناصر البينة والاعتراض على وزن الشهادة وأعمال الاختبار جدلا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب متى لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.