Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70981.2024 بتاريخ 06 نوفمبر 2024 : يتعين نقض الحكم جزئيا عند تضمينه إذنا لقاضي الناحية باتخاذ إجراء يندرج ضمن اختصاصه المطلق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تُفعّل واجبها الاستقرائي لتحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين الأبوين متى كان ذلك هو المعيار الحاسم لترتيب الأثر القانوني في ثبوت النسب وفق ما تسلط عليه النقض.
- تُستخلص قرينة قيام مؤسسة الزواج واقعا من تضافر الإقرار بالأبوة وشهادة أهل الثقة واستمرار تحمل الالتزامات العائلية بما يسمح بتكييف العلاقة كزواج فاسد متى ثبت عدم احترام الشروط المطلوبة قانونا لانعقاده، ويترتب عن ذلك ثبوت النسب كأثر من آثاره.
- إقامة حجة الوفاة وضبط الورثة وإدراجهم بها اختصاص مطلق لحاكم الناحية، فلا يجوز للمحكمة أن تأذن له باتخاذ ما يدخل في نطاق اختصاصه، ويستوجب تضمين الحكم مثل هذا الإذن نقضه جزئيا بحذف الجزء المتعلق به دون إحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 autres décisions
- الفصل 71 م ا ش autres décisions
- الفصل 22 من م ا ش autres décisions
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 21 من م ا ش autres décisions
- احكام الفقرة الاولى من الفصل الثالث والفقرة الاولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 19 من م ا ش autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصلين 176 و 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.