Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73405.2024 بتاريخ 20-11-2024 : ثبوت الشيوع قانونا يحدد بغياب أسباب انتهائه حصرا

J P 73405/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يسري التنازل التعاقدي إلا في حدود أطرافه وموضوعه بحيث لا يرتب للغير ضررا ولا نفعا ولا يمس مناب من لم يكن مشمولا به.
  2. يترتب أثر الإرث بمجرد موت المورث بما يجعل استحقاق الوارث قائما قانونا ولو تم لاحقا إصلاح حجة الوفاة أو إدراج اسمه ضمن الورثة.
  3. لا تنقضي حالة الشيوع قانونا بمجرد التعامل في العقار على أساس أجزاء مفرزة ومحددة ما لم تتحقق إحدى حالات انقضاء الاشتراك المنصوص عليها حصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.