Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76341 بتاريخ 05-10-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال المؤيدات داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق المستوجبة قانونا على الوجه المحدد.
- سقوط الطعن جزاء مرتبط بتخلف أحد موجبات الإيداع المنصوص عليها قانونا متى كانت واجبة التقديم خلال الأجل ومقصود بها ضمان استيفاء شروط ممارسة الطعن.
- آجال السقوط من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.