Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76341 بتاريخ 05-10-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال المؤيدات داخل أجل الثلاثين يوما

J P 76341/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق المستوجبة قانونا على الوجه المحدد.
  2. سقوط الطعن جزاء مرتبط بتخلف أحد موجبات الإيداع المنصوص عليها قانونا متى كانت واجبة التقديم خلال الأجل ومقصود بها ضمان استيفاء شروط ممارسة الطعن.
  3. آجال السقوط من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.