Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78669.79007 بتاريخ 26/02/2025 : خضوع دعوى المسؤولية الطبية التعاقدية لأجل السقوط العام
Principe juridique
- تحديد أجل سقوط الدعوى يقتضي تكييف العلاقة الرابطة بين المريض ومسدي الخدمة الطبية، فإذا ثبت قيام عقد اسداء خدمة طبية مقابل أجر كانت المسؤولية تعاقدية وخضعت الدعوى للأجل العام لا للأجل الخاص بسقوط القيام الناشئ عن جنحة أو شبهها.
- المسؤولية الطبية تقوم على التزام ببذل العناية الملائمة المبنية على اليقظة والجهد الجدي الموافق للأصول العلمية والعرف الطبي، ويعد الإخلال بهذا المعيار خطأ يوجب المسؤولية متى ثبتت رابطة السببية بين الإخلال والضرر.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا تبين أن محكمة الموضوع ناقشت عناصر الملف ووازنت بين الحجج واعتمدت ما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لتسويغ قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 184 autres décisions
- الفصل 115 من م ا ع autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 83 و 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 115 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 32 autres décisions
- الفصل 33 فقرة اولى من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
- الفصل 214 فقرة رابعة من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.