Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53431 بتاريخ 05-10-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل أجل السقوط
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا متى رتب المشرع على تخلفها جزاء السقوط.
- آجال السقوط من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن يقوم متى تخلف تقديم إحدى الوثائق التي اشترط القانون اجتماعها داخل الأجل المحدد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.