مذكرة خاصة عدد 8 بتاريخ 5 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل تشمل تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية كما تم تنقيحها بالقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها، عمليات إقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.