مذكرة خاصة عدد 1504 بتاريخ 05 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتعلق بالنظر في إدراج مساهمة شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية "د سيكار"، في مشروع مدينة التكنولوجيا بـ... ضمن ميدان تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية كما تم ضبطه بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.