مذكرة خاصة عدد 60 بتاريخ 01 فيفري 2016 - الادارة العامة للاداءات (DGI )
« وبعده لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم ما يفيد أن شركة "م" للتجهيز والأشغال قامت بتقديم ثلاث مطالب كتابية في إسترجاع فائض الضريبة على الشركات وذلك قبل إنقضاء أجل ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع. هذا وأف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.