مذكرة خاصة عدد 946 بتاريخ 946 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية إعتبار الأسمدة المنصوص عليها بالجدول "أ" عدد 11-هـ من مجلة الأداء على القيمة المضافة معفاة عند الإنتاج والبيع بالإضافة إلى التوريد، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.