مذكرة خاصة عدد 1861 بتاريخ 6 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "س" تعتزم إنتاج أسمدة عضوية عن طريق تخمير الفضلات العضوية الخضراء المتأتية من قص الأشجار والحشائش قصد إستعمالها في تسميد الأراضي الفلاحية، وطلبتم توضيحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.