مذكرة خاصة عدد 1065 بتاريخ 23 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن عقود التأمين على الحياة المكتتبة من طرف بعض الأشخاص الطبيعيين والتي ليس لها صبغة الإدخار تخول حق طرح الأقساط المدفوعة بعنوانها، كما نصت على ذلك الفصول من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.