مذكرة خاصة عدد 312 بتاريخ 7 جوان 2001 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الأقساط بعقود التأمين التي يتوقف تنفيذها على مدة الحياة البشرية المبرمة من طرف عملتكم والمتعلقة بقروض إقتناء مسكن أو سيارة تنتفع بالطرح من قاعدة الضريبة على دخل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.