مذكرة خاصة عدد 1080 بتاريخ 26 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم، أن شركة الخطوط الداخلية ... أبرمت عقود قروض مع مؤسسات بنكية غير مقيمة وغير مستقرة بتونس قصد تمويل أسطولها، وقد تحملت تعاقديا عبء الضريبة بعنوان فوائد هذه القروض، كما قامت من جهة أخرى ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.