مذكرة خاصة عدد 462 بتاريخ 05 أفريل 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي الخاص بمكافآت الوكيل الذي له أغلبية المنابات الإجتماعية وخاصة :
1- بإعتبار أن المبالغ المدفوعة للوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.