مذكرة خاصة عدد 402 بتاريخ 19 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه إثر عملية المراقبة الجبائية التي تعرضت لها الشركة العالمية لإنتاج الملابس إعتبرت مصالح المراقبة الجبائية المختصة أن شركتكم قد أخلت بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.