مذكرة خاصة عدد 388 بتاريخ 23 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، فقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الأعوان التجاريين التابعين للمؤسسة والمدعوين للعمل خارجها لإبرام عقود التأمين يتحملون كل المصاريف الناجمة عن إدائهم لمهامهم والمتعلقة خاصة بالتنقل والأكل والإقامة بالنزل. وفي المق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.