مذكرة خاصة عدد 532 بتاريخ 06 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم يقوم بتسديد مصاريف الأكل والسكن والتنقل المبذولة من طرف أعوانه عند تنقلهم لأداء مهامهم المهنية وذلك على أساس مبلغ تقديري يومي يساوي الحد الأدنى المطبق بالوظيفة العمومية.
ويتم إنجاز الخدمة على أساس تكل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.