مذكرة خاصة عدد 154 بتاريخ 25 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط شركة فلاحية تمارس عدة أنشطة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1) في مادة الضريبة على الشركات :
بالرجوع إلى مقتضيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.