من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتكم .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2020 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعترمون إحداث شركة يتمثل نشاطها في إسداء خدمات وأشغال فلاحية لفائدة الفلاحين تتمثل وفقا للفصل 2 من القانون الأساسي للشركة في حرث وعزق الأرض وجني وتعليب وتكييف المن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.