L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 441/2020 · 28/02/2020

Régime fiscal sur l'activité de service agricole

من وزير المالية  الى الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على نشاط شركتكم . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2020 . لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعترمون إحداث شركة يتمثل نشاطها في إسداء خدمات وأشغال فلاحية لفائدة الفلاحين تتمثل وفقا للفصل 2 من القانون الأساسي للشركة في حرث وعزق الأرض وجني وتعليب وتكييف المن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.