مذكرة خاصة عدد 251 بتاريخ 18 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن بلدية .... لا زالت تطالب الديوان الوطني للتطهير بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وطلبتم تبعا لذلك توضيحات حول النظام الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.