مذكرة خاصة عدد 552 بتاريخ 25 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن البلدية طالبت ديوان تنمية الجنوب بدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وطلبتم بذلك النظر في إمكانية إعفاءه من هذا المعلوم، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.