مذكرة خاصة عدد 906 بتاريخ 18 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقد البيع المبرم بين شركة عقارية وشركة للإيجار المالي والمتعلق بكامل الطابق الثالث من عمارة وذلك عملا بأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.