مذكرة خاصة عدد 1139 بتاريخ 01 أوت 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إمكانية التسجيل بالمعلوم القار لعقد إقتناء عقار من قبل شركة إيجار مالي لدى باعث عقاري مرخص له في إطار عقد إيجار مالي لفائدة شركة "أ" وذلك إستنادا إلى أحكام الفصل 58 من مجلة تشجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.