مذكرة خاصة عدد 256 بتاريخ 15 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمبتقضاه أن الشركة "ب" للإيجار المالي أبرمت بتاريخ 16 أوت 2004 عقد إقتناء قطعة أرض لدى الوكالة العقارية وقامت بإبرام عقد إيجار مالي لنفس العقار المشار إليه أعلاه لفائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.