مذكرة خاصة عدد 952 بتاريخ 31 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن إنخراط أعوان شركتكم في عقود التأمين الجماعي على المرض والعجز والوفاة يمكن من الإنتفاع بأحكام المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2002، يشرفني إعلامكم أنه ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.