من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
المــــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان نشاط تحميص القهوة يخضع للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.