حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 ديسمبر 11 وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2133
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 25 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" مصدّرة جزئيا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الضرورية للنشاط وذلك في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وأضفتم أن الشركة تعتزم اقتناء تجهيزات ومعدات تحت نظام توقيف العمل بالمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية إلا أن مزوّديها طالبوها بالتنصيص على ذلك ضمن شهادة في الغرض وطلبتم على هذا الأساس مدكم بتوضيحات حول الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الإطار.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن لغير الخاضعين للمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الذين يقومون بعمليات تصدير لمنتجات خاضعة لهذا المعلوم الانتفاع بتأجيل التوظيف بالنسبة إلى شراءاتهم المعدة للتصدير لدى الصناعيين الخاضعين وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة II من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والمتمثلة خاصة في إيداع مطلب قبل عملية الشراء لدى مركز مراقبة الأداءات المختص قصد الحصول على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالمعلوم المذكور وذلك بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتجات معدة للتصدير.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة "[…]" وباعتبارها تقوم بصفة عرضية بعمليات تصدير فيمكنها الانتفاع بنظام تأجيل توظيف للمعلوم وذلك بالنسبة إلى اقتناءاتها لدى الخاضعين للمعلوم من بضائع معدة للتصدير باستثناء التجهيزات والمعدات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية