حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 أفريل 28 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 521 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المرجع : مكتوبكم عدد 91482 بتاريخ 14 مارس 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن وزارة الداخلية تتولى اقتناء تجهيزات ومواد خاصة وذلك طبقا لمقتضيات الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية طالبين معرفة هل تخضع هذه المعدات للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية خاصة وأن الفصل 44 من قانون المالية لسنة 1990 يعفى من المعاليم والضرائب عند توريد الاقتناءات المتعلقة بالحاجيات الخصوصية لرئاسة الجمهورية والأسلحة والذخيرة وكافة المعدات الأخرى ذات الصبغة الدفاعية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يوظف المعلوم المهني لفائدة صندوق القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية خاصة على المنتجات المورّدة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنّعي المنتجات الخاضعة للمعلوم أو من القيمة الديوانية عند التوريد.
وبالتالي فإن الاقتناءات المتعلقة بالحاجيات الخصوصية لرئاسة الجمهورية وكذلك الأسلحة والذخيرة وكافة المعدات الأخرى ذات الصبغة الدفاعية تبقى خاضعة للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية إذا كانت مدرجة بالقائمة المشار إليها أعلاه بإعتبار أن المعلوم المهني المذكور لا يمكن تصنيفه كمعلوم عند التوريد بما أنه يوظف كذلك عند الصنع المحلي.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.