مذكرة خاصة عدد 1548 بتاريخ 13 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك صاحبة صيدلية وقمت بشراء سيارة سياحية ذات قوة بخارية تساوي 5 خيول من نوع رينوكليو تقومين بإستعمالها لقضاء حاجيات الصيدلية، فطلبت مدك ببعض الإيضاحات حول إمكانية إدراج إستهلاكات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.