مذكرة خاصة عدد 1578 بتاريخ 22 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة التجارية تقوم بشراء وتعليب وبيع الخضر والغلال وتكون هذه الشراءات مباشرة لدى الفلاحين. كما أضفتم أنكم تبيعون جزءا من منتوجكم إلى أسواق الجملة وبذلك يقع خصم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.